الشيخ محمد الجواهري

321

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيراً ( 1 ) .

--> ( 1 ) تقدم هذا في بحث نصاب النقدين في وزن الدرهم عند قول السيد الاُستاذ حسب ما قررناه : « كما أن الأصحاب بالنسبة إلى نصابي الفضة ذكروا أن كل درهم يساوي سبعة أعشار المثقال الشرعي ، فكل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية ، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فكل عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال الصيرفي » . وفي موسوعة السيد الاُستاذ 23 : 265 . ( 2 ) أقول : تكون بالكيلوات في زماننا هذا - وإن كان هذا المقدار لا يوجب العلم ببلوغ النصاب لما عرفت ، إلاّ بالاعتماد على ما ذكر من أخذ التحديدات يداً بيد وأهمية الزكاة - ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو غراماً تقريباً ، لأن كل صاع ثلاثة كيلوات إلاّ شيئاً قليلاً ، ولو كان كل صاع ثلاثة كيلوات لكانت تسعمائة ، فالفارق وهو 53 كيلو إنما هو لأجل أن الصاع دون الثلاثة كيلوات بقليل . ( 3 ) إن اعتمدنا على التحديدات المذكورة باعتبار أنها مأخوذة يداً بيد ، وإلاّ فيجري حكم الشك في التقدير بالمن الشاهي وغيره مما ذكر ، إذ الأصل فيه المثقال الصيرفي أيضاً . ( 4 ) في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، كما في المنتهى ] 8 : 203 [ نفيه عنه أيضاً بين العلماء » الجواهر 15 : 213 .